أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - القصاص و الديات

و للإنسان أن يدافع عن نفسه و حريته و ماله ما استطاع بالأسهل فإن لم يندفع فبالأصعب متدرجا، و من أطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها فقضت عليه فدمه هدر.

القصاص و الديات‌

قتل النفس المحرمة من أعظم الكبائر، و هو الفساد الكبير في الأرض، و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها و كذا الجناية على طرف ثم إن الجناية مطلقا على نفس أو طرف إما عمد، أو شبيه العمد، أو خطأ محض، و العمد واضح، و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده كمن قصد الفعل و لم يقصد القتل فقتل اتفاقا فلو ضربه بما لا يقتل غالبا للتأديب فمات، أو سقاه دواء فقضى عليه فهو من شبيه العمد، و أما الخطأ المحض فهو ما لم يقصد فيه القتل و لا الفعل كمن رمى طائرا فأصاب إنسانا، أو رفع بندقيته فثارت و قتلت رجلا، و من أوضح أنواعه فعل النائم أو الساهي الذي لا قصد له أصلا و فعل المجنون و الصبي غير المميز بل و المميز لأن عمد الصبي خطأ شرعا، و لو قصد رجلا فأصاب آخر و كلاهما محقون الدم فهو عمد محض، أما لو كان القصد إلى غير المحقون فأصاب المحقون فهو من شبه العمد، و لا فرق في جميع ذلك بين المباشرة و التسبيب إذا أثر في انتساب الفعل إليه كما فرق في‌