أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩ - طريفة

الأكل أيضا.

و تذكية ذي النفس تحصل شرعا بأمرين:

الأول: الصيد لا يحل منه إلّا ما كان بأحد أمرين الكلب المعلم الذي ينزجر إذا زجر و يأتمر إذا أمر و لا يعتاد أكل صيده و يكون الرامي مسلما و أن يسمي، فلو قتل الكلب أو السهم صيدا و مات حل أكله و لو أدركه حيا ذكاه و لا يحل بباقي آلات الصيد كالفهود و الحبالة و غيرهم نعم لو أدركه حيا ذكاه.

الثاني: من أسباب التذكية: الذباحة الشرعية و يشترط عندنا في الذابح الإسلام أو ما بحكمه كولده أو لقيطه، و أن يكون الذبح بالحديد مع القدرة و مع الضرورة بكل ما يفري الأوداج و أن يسمي و يستقبل و أن يفري الأوداج الأربعة المري و الودجين و الحلقوم، و يكفي في الإبل نحرها عوض الذبح و لو تعذر ذبح الحيوان و نحوه كالمتردي و المستعصي يجوز أخذه بالسيف و نحوه مما يقتل فإن مات حل و إلّا ذكاه، أما ما لا نفس له فلا يحل شي‌ء منه إذ حيوان البحر لا يحل إلا ما كان له فلس كالسمك.

طريفة

قال محمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق: دخلت على أبي حنيفة فوجدت لديه كتبا كثيرة حالت بيني و بينه فقال لي: أ ترى هذه الكتب؟ قلت: نعم، قال: كل هذه‌