أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٣ - الفرائض و المواريث

يرد عندنا على البنت و الأبوين بنسبة سهامهم، و غيرنا من فقهاء المسلمين يروثونه الأخ و العم و هم العصبة، نعم لا رد عندنا على زوج أو زوجة كما لا نقص عليهما، أما إذا عالت الفريضة و زادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات و الأخت و الأخوات دون الزوجة و غيرهما (الضابطة) أن كل ما أنزله اللّه من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص و من لم يكن له إلّا فرض واحد كان عليه النقص و له الرد أما الأب ففي دخول النقص عليه و عدمه خلاف أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع.

و للإمامية على نفي العول و التعصيب أدلة كثيرة من الكتاب و السنة مدونة في مواضعها من الكتب المبسوطة، و مما انفردوا به من أحكام المواريث (الحبوة) للولد الأكبر فإنهم يخصونه بثياب أبيه و ملابسه و مصحفه و خاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل و شروط مذكورة في بابها.

و انفردوا أيضا بحرمان الزوجة من العقار و رقبة الأرض عينا و قيمة و من الأشجار و الأبنية عينا لا قيمة فتعطى الثمن أو الربع مع قيمة تلك الأعيان، كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام اللّه عليهم، و الأئمّة يروونها عن جدهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.

فهذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث و ما عدا ذلك‌