أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣١ - الفرائض و المواريث
و إن كانت الكراهة منهما معا فيه المباراة و يعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق و لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها فيقول لها بارأتك على كذا فأنت طالق، و الطلاق في الخلع و المباراة بائن لا رجوع للزوج فيه، نعم لها أن ترجع في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة.
الظهار و الايلاء و اللعان
هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة و بشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه، لم نذكرها لندرة وقوعها.
الفرائض و المواريث
الإرث هو عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر للعلاقة بينهما من نسب أو سبب، فالحي القريب وارث و الميت موروث و الاستحقاق إرث، و النسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث.
و الوارث أن عين اللّه سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض، و إلّا فيرث بالقرابة، و الفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة:
نصف و هو للزوج مع عدم الولد و للبنت مع عدمه و للأخت كذلك، و نصفه و هو الربع للزوج مع الولد و للزوجة مع عدمه، و نصفه و هو الثمن للزوجة مع الولد، و الثلث و هو