أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٥ - التمحيص و حل العقدة
و نشر في جواب هذا الكتاب ما نصه:
ورد على إدارة مجلة الاعتدال كتاب من بغداد من كاتب مجهول يقول: إنه قرأ في العدد الثالث من المجلة جوابا لابن ماء السماء فوجده لا يناسب السؤال و لا يلائم المقال ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيد الراوي من اختلاط الأنساب و ضياع النسل الذي دفعه ابن ماء السماء بأقوى حجة و أجلى بيان و قد أوضح له أن حكمة تشريع العدة هو حفظ النسل و منه اختلاط المياه، و هي كما أنها لازمة في الدائم كذلك تلزم في المنقطع فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتى تخرج من عدة ذلك الغير و إلّا كان زانيا و مع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب و ضياع النسل؟ ثم قال الكاتب و لم يتعرض ابن ماء السماء للمجهول الذي هو محل النظر فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق و المجهول و أتت بعد فراقه بالولد فقول ابن ماء السماء و الولد يتبع والده فليت شعري أين يجده و هو مجهول، انتهى.
و ما أدري أن هذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السماء أو نظر فيه و لم يفهمه، و إلّا فأي بيان أوضح في دفع هذا الإشكال من قوله صفحة ١١٢ و يجب على الزوج أن يتعرف حالها، و يعرفها بنفسه حتى إذا ولدت ولدا، ألحق به كي لا تضيع الأنساب كذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد و أن يتعرف حالها و تعرف حاله و نسبه كي