أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠١ - حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»

الطلاق فهبة المدة تغني عنه و لا حاجة إليه.

و أما ثالثا: فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة النساء و هي مدنية، و آية الأزواج في سورة المؤمنين و المعارج و كلاهما مكيتان، و يستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ.

و أما رابعا: فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة أن آية المتعة غير منسوخة منهم الزمخشري في (الكشاف) حيث نقل عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات، و نقل غيره أن الحكم بن عيينة سئل: أن آية المتعة هل هي منسوخة؟

فقال لا.

و الخلاصة: أن القوم بعد اعترافهم قاطبة بالمشروعية ادّعوا أنها منسوخة فزعموا تارة نسخ آية بآية و قد عرفت حاله، و أخرى نسخ آية بحديث و استشهدوا على ذلك بما رواه البخاري و مسلم من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عنها و عن الحمر الأهلية في فتح مكة أو فتح خيبر أو غزوة أوطاس، و هنا اضطربت القضية اضطرابا غريبا و تلوّنت ألوانا و تنوّعت أنواعا و جاء الخلف و الاختلاف، واسع الأكتاف، فقد حكي عن القاضي عياض أن بعضهم قال إن هذا مما تداوله التحريم و الإباحة و النسخ مرتين.

و لكن من توسع في تصفح أسفارهم، و مأثور أحاديثهم و أخبارهم يجد القضية أوسع بكثير، ففي بعضها أن النسخ كان في حجة الوداع العاشرة من الهجرة «و أخرى» إنه في‌