تفسير الإمام العسكري - المنسوب الى الإمام العسكري - الصفحة ٦٧٨
قال: أما تذكر أنها وصاحبتها تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حتى اتفقتا وشهدتا [بها] ولم يأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول: بلى.
فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال: أما إن تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما، ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما، فتجدان حسناتهما كلها مكتوبة [فيه] وسيئاتهما كلها.
ثم تجد في آخره: يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين، ولم تأخذك في الله لومة لائم، فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية، ومحوا لخطيئاتك السالفة [١]. [٢] قوله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ": ٢٨٢.
٣٧٨ - قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: من كان في عنقه شهادة، فلا يأب إذا دعي لاقامتها، وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر. [٣] ٣٧٩ - وفى خبر آخر (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا).
قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده.
(ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) يعني كافر قلبه. [٤]
[١] إلى هنا تنتهى نسخة " ص ".
[٢] عنه الوسائل: ١٨ / ٢٤٥ ح ١، والبحار: ١٠٤ / ٣٠٧ ذ ح ١٠.
[٣] عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٣ ح ٢٢.
[٤] عنه البحار: ١٠٤ / ٣١٣ ح ٢٣.