موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٣ - تتميم في التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي
ولكن الذي يظهر من مجموع كلماته خروجه عن محطّ البحث، ووروده في وادي الشكّ في أصل التخصيص، ومحطّ الكلام في الشكّ في مصداق المخصّص.
وربّما يوجّه كلامه: بأنّ المخصّص ربّما لا يكون معنوناً بعنوان، بل يكون مخرجاً لذوات الأفراد، لكن بحيثية تعليلية وعلّة سارية، فإذا شكّ في مصداق أ نّه محيّث بالحيثية التعليلية يتمسّك بالعامّ [١].
وفيه: أنّ الجهات التعليلية في الأحكام العقلية موضوع لها، فلا يكون المخرج هو الأفراد، بل العنوان، ومعه لا يجوز التمسّك به.
ومع التسليم بخروج ذوات الأفراد يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصّص، مع أنّ الكلام فيها.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، مناهج الوصول إلى علم الأصول(موسوعة الإمام الخميني ١ و ٢)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٣٩٢ ه.ش.
ظهر النظر في كلام بعض الأعاظم؛ حيث فصّل بين اللبّيات التي توجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه، وبين ما هو من قبيل إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعاً من دون تقييد الموضوع؛ لعدم صلوح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، فاختار الجواز في الأوّل دون الثاني [٢].
ويظهر منه الخلط بين محلّ البحث وغيره، فراجع.
[١] لمحات الاصول: ٢٧٣.
[٢] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٥٣٦- ٥٣٧.