موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٧ - الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء
ولا ينبغي الإشكال في أنّ الاستثناء من النفي يفيد الإثبات وبالعكس، فقوله:
«ما جاءني أحد إلّازيداً» يدلّ على مجيء زيد.
وحكي عن أبي حنيفة عدم الدلالة، واحتجّ بمثل قوله:
«لا صلاة إلّابطهور»
فإنّه على تقدير الدلالة يلزم أن تكون الصلاة المقرونة بها مع فقد شرائطها صلاة تامّة [١].
و هذا الاستدلال ضعيف؛ ضرورة أنّ مثل قوله:
«لا صلاة إلّابطهور» [٢]
و
«لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب» [٣]
كان في مقام الإرشاد إلى اشتراط الصلاة بالطهارة،
[١] انظر مطارح الأنظار ٢: ١٠٥؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ٢٦٥؛ المحصول في علم اصول الفقه ٢: ٥٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤؛ وسائل الشيعة ١: ٣٦٥، كتاب الطهارة، أبوابالوضوء، الباب ١، الحديث ١.
[٣] عوالي اللآلي ٣: ٨٢/ ٦٥؛ مستدرك الوسائل ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءةفي الصلاة، الباب ١، الحديث ٥ و ٨.