موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٧ - تتميم في اسم الجنس وعلمه
غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيّناً، والتعريف هو التعيين، و هو حاصل في استغراق الأفراد لا غير.
وما ذكرنا غير بعيد عن الصواب، و إن لم يقم دليل على كون علم الجنس كذلك، لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظي البعيد عن الأذهان.
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ النكرة دالّة بتعدّد الدالّ على الطبيعة اللامعيّنة؛ أي المتقيّدة بالوحدة بالمعنى الحرفي و الحمل الشائع، من غير فرق بين مثل:
«جاء رجل» ومثل: «جئني برجل» في أنّ «رجلًا» في كلّ منهما بمعنى واحد، وأ نّه قابل للصدق على الكثيرين، و أنّ إفادة البدلية عقلية لا لفظية، كلّ ذلك بحكم التبادر، والفرق بين المثالين إنّما هو بدلالة خارجية ودالّ آخر.
فما أفاده شيخنا العلّامة من أنّهما جزئيان [١]، وبعض آخر من أنّ الأوّل جزئي دون الثاني [٢]، منظور فيه.
[١] درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢٣٣.
[٢] كفاية الاصول: ٢٨٥؛ انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢٣٢.