موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة
تنبيه في توسّط الأرض المغصوبة
قد وقع الخلاف في أنّ المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصباً ويكون التخلّص منحصراً بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها، هل يكون ذلك التصرّف منه واجباً وحراماً [١]، أو واجباً مع جريان حكم المعصية عليه [٢]، أو بدونه [٣]، أو حراماً فعلياً [٤]، أو لا يكون حراماً ولا واجباً مع جريان حكم المعصية عليه [٥]؟ على أقوال:
أقواها: أنّه حرام فعلي، ولا يكون واجباً:
أمّا عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلّص عن الغصب، أو ردّ المال إلى صاحبه، أو ترك التصرّف في مال الغير.
نعم دلّ الدليل على حرمة الغصب وحرمة التصرّف في مال الغير بلا إذنه، والعناوين الاخر لا دليل على تعلّق الوجوب بها، وما في بعض الروايات من أنّ
«المغصوب كلّه مردود» [٦]
لا يدلّ على وجوب الردّ بعنوانه، بل لمّا كان الغصب
[١] قوانين الاصول ١: ١٥٣/ السطر ٢١؛ انظر شرح العضدي على مختصر ابن حاجب: ٩٤.
[٢] الفصول الغروية: ١٣٨/ السطر ٢٥.
[٣] مطارح الأنظار ١: ٧٠٨.
[٤] إشارات الاصول ١: ٢٢١؛ انظر مطارح الأنظار ١: ٧١٣.
[٥] كفاية الاصول: ٢٠٤.
[٦] الكافي ١: ٥٤٢/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٨٦، كتاب الغصب، الباب ١، الحديث ٣.