المبسوط
(١)
باب فى الصلوات فى السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير فى أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة فى الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٤)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٥)
باب السهو
١١١ ص
(١٦)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٧)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٨)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(١٩)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢٠)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢١)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٢)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٣)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٤)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٥)
الفصل الاول فى عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثانى أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثالث فى بيان كونها سنة متواترة أم توطوعا
١٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الرابع فى الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٢٩)
الفصل الخامس فى كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل السادس فى حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣١)
الفصل السابع فى أدئها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٢)
الفصل الثامن فى الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٣)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٤)
الفصل العاشر فى تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٥)
الفصل الحادى عشر فى وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل الثانى عشر فى امامة الصبى فى التراويح
١٤٩ ص
(٣٧)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٣٨)
باب زكاة القبر
١٨٦ ص
(٣٩)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٠)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤١)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٣١ - باب صلاة الجمعة

أو قال يرتادان أنتم إلى امام فعال أحوج منكم إلى امام قوال وستأتى الخطب الله أكبر ما شاء الله فعل ونزل وصلى الجمعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل انه يكتفى بهذا القدر.

ولما أتى الحجاج العراق صعد المنبر فقال الحمد لله فارتج عليه فقال يا أيها الناس قد هالنى كثرة رؤسكم واحداقكم إلى باعينكم واني لا أجمع عليكم بين الشح والعي ان لى نعما في بنى فلان فإذا قضيتم الصلاة فانتهبوها ونزل وصلى معه من بقى من الصحابة كابن عمر وأنس ابن مالك رضى الله عنهما ولان المنصوص عليه الذكر قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وقد بينا أن الذكر بها ثبت بالنص والذكر يحصل بقوله الحمد لله فما زاد عليه شرط الكمال لا شرط الجواز وهو نظير ما قال أبو حنيفة ان فرض القراءة يتأدى بآية واحدة ثم قوله الحمد لله كلمة وجيزة تحتها معان جمة تشتمل على قدر الخطبة وزيادة والمتكلم بقوله الحمد لله كالذاكر لذلك كله فيكون ذلك خطبة لكنها وجيزة وقصر الخطبة مندوب إليه جاءعن عمر رضى الله عنه قال طولوا الصلاة وقصروا الخطبة وقال ابن مسعود رضى الله عنه طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل الا ان الشرط عند أبى حنيفة رضى الله عنه ان يكون قوله الحمد لله على قصد الخطبة حتى إذا عطس وقال الحمد لله يريد به الحمد على عطاسه لا ينوب عن الخطبة هكذا نقل عنه مفسرا في الامالى (قال) والاذان إذا صعد الامام المنبر فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة هكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده إلى أن أحدث الناس الاذان على الزوراء على عهد عثمان رضى الله عنه وقد بينا ذلك في باب الاذان (قال) رجل ذكر في الجمعة ان عليه الفجر فهذا على ثلاثة أوجه.

أحدها انه لا يخاف فوت الجمعة لو اشتغل بالفجر فعليه أن يقطع الجمعة ويبدأ بالفجر ثم بالجمعة لمراعاة الترتيب فانه واجب عندنا.

والثانى ان يخاف فوت الوقت لو اشتغل بالفجر فهذا يتم الجمعة لان الترتيب عنه ساقط بضيق الوقت.

والثالث ان يخاف فوت الجمعة دون الوقت لو اشتغل بالفجر فهذا في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى نظير الفصل الاول يلزمه مراعاة الترتيب وعند محمد رحمه الله تعالى نظير الفصل الثاني لان شروعه في الجمعة قد صح وهو يخاف فوتها لو اشتغل بالفجر فلا يلزمه مراعاة الترتيب كما لو تذكر العشاء في خلال الفجر وهو يخاف طلوع الشمس لو اشتغل بالعشاء بل أولى فان هناك لا يفوته أصل الصلاة انما يفوته الاداء في الوقت وههنا