الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٧١ - (أرباع اليوم من الزمان)
في هذا العبد.فخرج وقت الظهر،و دخل وقت العصر.و هو حكم اسم آخر بين الاسمين.فرقان متوهم لا ينقسم.معقول غير موجود.و هو برزخ بينهما (٤٦)قال رسول اللّٰه-ص!-في الحديث الثابت عنه:
"لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى"-يعنى في الأربع الصلوات، لدليل آخر.فإنه إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس.
بخلاف الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح.-فاعلم ذلك.
(أرباع اليوم من الزمان)
(٤٧)فان اليوم أربع و عشرون ساعة.و هو أربعة أرباع:كل ربع ست ساعات.فمن طلوع الشمس إلى الظهر،ربع اليوم،ست ساعات، و ليس بمحل لصلاة مفروضة بحكم التعيين.و إنما قلنا:بحكم التعيين،من أجل الناسي و النائم.فان الوقت ما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت،و إنما عينه للناسي تذكره،و للنائم تيقظه شرعا.فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره.فلهذا حررنا القول في ذلك،و قلنا:بحكم التعيين.
(٤٨)فان مذهبى،في كل ما أورده،أنى لا أقصد لفظة بعينها دون غيرها