الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب - ابن العربي، محيي الدين - الصفحة ٤٧٤ - (المقيم للصلاة هو حاجب الحق الداعي إلى الدخول عليه)
عندي إذا صح،فحكم النبي-ع!-في هذه المسالة في الانتظار إليه،و لا نقوم حتى نراه كما أمر،ما هو كحالنا اليوم.فان زمان وجود النبي كان الأمر جائزا أن ينسخ،و أن يتجدد حكم آخر.فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي-ص!-خرج إلى الصلاة.فيعلمون،عند ذلك،أنه ما حدث أمر يرفع ما دعوا إليه.- بخلاف اليوم،فان حكم القيام إلى الصلاة باق.فيقوم(المكلف)، إذا سمع المؤذن يقيم،مسارعا.و إن اتفق أن يغلط المؤذن،بان يسمع حسا،فيتخيل أنه الامام،فيقيم.و الامام ما خرج.فما على من قام بأس في ذلك،له أجر الاسراع إلى الخير،و يرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الامام، فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة.
(المقيم للصلاة هو حاجب الحق الداعي إلى الدخول عليه)
(٦٦٨)الاعتبار.-المقيم للصلاة هو حاجب الحق الذي يدعو الخلق إلى الدخول على اللّٰه،بهذه الحالة و الصفة التي دعاهم،و شرع لهم أن يدخلوا