٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨ - قاعدة ( بطلان ربح ما لم يضمن ) آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

والجواب :أنّ المراد بالضمان في هذه القاعدة طرداً وعكساً منطوقاً ومفهوماً هو ضمان ثمن المسمّى لا ضمان الغرامة ، بمعنى أنّ المقصود هو النهي عن الاسترباح التجاري بأموال الآخرين بأن يدخل ربح مال الغير في كيس الإنسان بلا أن يكون قد ضمن عوضه وثمنه ، وفي مورد النقضين المذكورين يكون المال المشترى برأس مال المالك قد ضمنه المالك بحيث لو تلف كانت ذمّة المالك مشغولة بثمنه لا محالة ، غاية الأمر المؤمّن أو المستعير أيضاً تشتغل ذمّته للمالك بأداء ما سيخسره للبائع بمقتضى عقد آخر هو عقد التأمين أو غيره أو شرط الضمان في عقد العارية معه ، فهذا ضمان آخر لا ربط له بضمان المسمّى الثابت على المشتري المستربح في مقابل البائع لما حصل فيه الربح ، وهذه هي الفذلكة الأساسية لهذه القاعدة .

والوجه في هذا الاستظهار ـ مع أنّه قد يقال بإطلاق الضمان لضمان الغرامة ، بل يدّعى ظهور ضمان المال في أنّ خسارته عليه بمعنى ذهاب نفسه من كيسه لا ذهاب ثمنه المسمّى من كيسه ـ هو أنّه :

أوّلاً ـأنّ الضمان بمعنى اشتغال الذمة أو العهدة بالبدل ، ولا معنى لأن يراد من ما لم يضمنه المستربح ضمان الغرامة ؛ إذ المالك لا يقال له إنّه ضامن لمال نفسه بضمان الغرامة ، وإنّما يعقل ذلك في حق غير المالك للمالك ، فلو كان التعبير النهي عن ربح ما ضمنه الغير أمكن إرادة هذا الضمان ، إلاّ أنّ التعبير النهي عمّا لم يضمن من قبل المستربح وأنّه لا بدّ من استحقاقه للربح أن يكون ضامناً له ، وهذا لا يصدق إلاّ على ضمان المسمّى ، أي اشتغال العهدة أو الذمة بدفع الثمن لما يتّجر ويؤخذ من الغير بالبيع والتجارة .

وثانياً :ظهور كلمة الربح وسياق الفقرات المذكورة في النظر إلى باب الاسترباح بالتجارة ونحوه ، والذي يكون ضمان المستربح والتاجر له ضمان المسمّى .

وثالثاً :ما ورد في رواية الكرخي (٣٢)، فإنّها صريحة في إناطة الربح


(٣٢)الوسائل ١٣: ١٣، ب٧ من بيع الثمار ، ح١ .