٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

ولكن أورد عليه المحقّق الإيرواني بأنّ : « مقتضى الصحيحة عدم البأس بالتمثال ما لم يكن تمثال حيوان ، وهذه قضيّة مهملة بالنسبة إلى تمثال الحيوان لا تقتضي عموم البأس لتمام أفراد تمثال الحيوان » (٤٥).

ويشهد له أنّ السائل في مقام السؤال عن تماثيل غير ذوات الأرواح ، كما يدلّ عليه اختصاص سؤاله بمثل الشجر والشمس والقمر ، وعليه فلم يحرز كون الإمام (عليه ‌السلام) في صدد بيان خصوصيات حكم تماثيل الحيوان ، وإنّما ذكره تفضّلاً ، وعليه فشموله للرسم مع إهماله غير واضح ؛ لاحتمال أن يكون الممنوع هو تجسيم الحيوان .

هذا ، مضافاً إلى ما في جامع المدارك من أنّه يمكن أن يقال : بعد كون الاستثناء منقطعاً من جهة المصوَّر حيث إنّ الحيوان خارج يمكن أن يكون منقطعاً من جهة التصوير ؛ بأن يكون النظر إلى التصوير مع التجسّم بالنسبة إلى الحيوان (٤٦).

ولا يخفى ما فيه بعد إطلاق المستثنى منه من جهة التجسيم وغيره ؛ فإنّ المستثنى حينئذٍ يكون أعمّ . نعم دعوى الإهمال في محلّها ، فلا إطلاق له بالنسبة إلى الرسم .

وكقـوله (عليه ‌السلام): « من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام » (٤٧).

بدعوى أنّ المثال والتصوير مترادفان ، على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة ، مع أنّ الشائع من التصوير والمطلوب منه هو الصور المرسومة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع ، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال .

وفيـه :أنّ الرواية ضعيفة السند . هذا مضافاً إلى أنّ شأن اللغويّين بيان موارد الاستعمال لا بيان المعاني الحقيقية ، فدعوى أنّ الشائع من التصوير هو الصور المرسومة دون الأجسام المصنوعة ـ مع شيوع مثل « من صوّر صورة كلّف . . . » ، مع أنّ المراد منه هو عمل الأجسام ـ كما ترى .

وفي قبال تخصيص المثال والتصوير بالصور المرسومة ما ذهب إليه سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) من : « إنّ الأخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين ، هما : التصوير


(٤٥)حاشية المكاسب ( للإيرواني) : ٢١. ط ـ حجري .
(٤٦)انظر : جامع المدارك ٣ : ١٤.
(٤٧)الوسائل ٣ : ٥٦٢، ب٣ ، أحكام المساكن ، ح ١٠.