٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

وعليه ، فلا ينبغي الإشكال في تحريم عمل المجسّمات من ذوات الأرواح ، كما لا مجال للإشكال في جواز عمل المجسّمات من غير ذوات الأرواح .

المقــام الثاني

في حكم رسم ذوات الأرواح من دون تجسيم

وقد أفتى جماعة بحرمة ذلك ، واستدلّوا بروايات :

منهـا :ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهم ‌السلام) في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » (٣٣).

ودعوى رفع الضعف باستناد الفقهاء إليه مع عدم إحراز ذلك كما ترى ، وهكذا دعوى استفاضة الرواية مع أنّه ليس لها طرق متعدّدة ، غير مسموعة .

ومنهـا :الأخبار الدالّة على أنّ مَن صوّر صورة كلّفه اللّه‌ يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ .

بدعوى أنّ النفخ يمكن تصوّره في الرسم بملاحظة محلّه ، بل بدونها ؛ كما في أمر الإمام الأسد المرسوم على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة ، أو بملاحظة لون الرسم الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ .

وفيه :ـ كما في تعليقة الميرزا الشيرازي (قدس‌ سره) : ـ أنّه ليس مراد القائل عدم إمكان تحقّق فعل النفخ في غير الجسم حتى يجاب بما ذكر ، بل المراد ـ كما لعلّه الظاهر من عبارة الجواهر ـ أنّ الظاهر أن يكون المنفوخ فيه ممّا يصير حيواناً من الحيوانات المتعارفة بمجرّد نفخ الروح فيه ، ولا ريب أنّ اللون لو فرض النفخ فيه وصيرورته بذاك ذا حياة لا يصير بذلك من الحيوانات المتعارفة ؛ إذ ليس شيء من الحيوانات على هذا النحو ، وإرادة الأمر بجعله حيواناً من الحيوانات المتعارفة بالنفخ خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر إرادة مجرّد نفخ الروح لا جعل تجسّم زائد فيه لو فرض تجسّمه في الجملة ـ إلى أن قال : ـ ولا أقلّ من كونه موجباً للشكّ في إرادة الإطلاق منها (٣٤)، انتهى .


(٣٣)من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٠، مناهي النبيّ ، ح ٤٩٦٨.
(٣٤)حاشية المكاسب ( للميرزا محمّدتقي الشيرازي) : ٦٤، ط ـ حجري .