فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي
المتقدّمة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في غسل الإناء أو القدح الذي يشرب فيه الخمر أنّه قال : « وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » (٧١).
وقد استفاد العلاّمة منها وجوب الدلك في النهاية (٧٢)، واعتبره في غيره (٧٣)في غير مورد الآنية ؛ لتضمّن معنى الغسل له ، كما اعتبره الشيخ والمحقّق قبله (٧٤)، وأنكر سائر الفقهاء ذلك ما لم تتوقّف إزالة النجاسة عليه (٧٥). نعم ، استحبّه صاحب المدارك (٧٦).
الثاني:اشترط الشيخفي النهاية (٧٧)تجفيف إناء الخمر بعد تطهيره ، وكذا فعل صاحب المهذّب (٧٨)، ولم يجعله العلاّمة بعيداً عن الصواب لنجاسة غُسالته ، لكنّه استوجه ردّ ابن إدريس عليه بكونه لا دليل عليه (٧٩).
ومع كون الدليل فيه نجاسة الغسالة لا يكون البحث في اشتراط التجفيف من مختصّات المورد بل يشمل جميع المتنجّسات التي يراد تطهيرها بالماء القليل ، فيدخل ما ذكرناه سابقاً في الآنية المتنجّسة بالولوغ كما يدخل غيره .
الثالث: ألحق بعض الفقهاء الأشربة المسكرة (٨٠)والفقاع (٨١)بالخمر في وجوب تطهير الآنية منها بغسلها سبعاً . وهو لا بأس به لمن يقول بصدق الخمر على الجميع (٨٢)، وأمّا من (٨٣)خصّها بعصير العنب أو فرّق بينهما فلا وجه لإلحاقه ؛ لأنّ رواية السبع واردة في النبيذ .
الرابــع: إنّ الحكم بوجوب تطهير آنية الخمر إنّما يجري عند القائلين بنجاستها ، وأمّا القائلون بطهارة الخمر فلا يجري الحكم المذكور عندهم .
الخـامسـة: إنّ ما ذكر في الأواني الرخوة من عدم قابليتها للتطهير وإن ذكر في أواني الخمر عند الأغلب إلاّ أنّه يستفاد أنّ الحكم لا ينحصر بالخمر بل كلّ نجاسة تتشرّب في الإناء .
٣ ـ الآنية المتنجّسة
بالجــرذ والفــأرة
لا كلام في أنّ الإناء إذا وقع الحيوان
(٧١)الوسائل ٣ : ٤٩٤ ، ب٥١ من النجاسات ، ح١ .
(٧٢)نهاية الإحكام ١ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ .
(٧٣)انظر : التحرير ١ : ٢٤ .
(٧٤)النهاية : ٥٨٩ ، ٥٩٢ .
(٧٥)انظر : الذخيرة : ١٦٢ . كشف اللثام ١ : ٥٤. الحدائق ٥ :٣٧٠. الجواهر٦:١٤٦.
(٧٦)المدارك ٢ : ٣٢٩ .
(٧٧)النهاية : ٥٨٩ .
(٧٨)المهذّب ٢ : ٤٢٩ ، ٤٣٢ .
(٧٩)المختلف ٢ : ٦٨٦ .
(٨٠)انظر : النهاية : ٥٣ .
(٨١)جامع المقاصد ١ : ١٩١ .
(٨٢)الحدائق ٥ : ٤٩٣ .
(٨٣)كالمفيد في المقنعة ٧٩٨ ، ٨٠٠ . وظاهر المهذّب ٢ : ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٥٣٦ . السرائر ٣ : ١٣٢ ، ٤٧٧ . والشرائع ٤ : ٧٥٣ .