٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

ذو النفس فيه فمات تنجّس ولزم تطهيره ؛ لما هو معلوم من نجاسة الميتة منه ، وإنّما الكلام في جهتين : كيفيّة تطهيره منه ، وإلحاق الفأرة به .

الجهـة الاُولـى

كيفيّـة تطهيـره

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على عدّة أقوال :

الأوّل: القول بوجوب غسل الإناء منه سبعاً ، وهو خيرة الصدوق في المقنع (٨٤)والشيخ في النهاية (٨٥)والمبسوط (٨٦)وسلاّر في المراسم (٨٧)وابن حمزة في الوسيلة (٨٨)واستقربه الشهيد الأوّل في أكثر كتبه (٨٩)ومال إليه السيّد الطباطبائي في الرياض (٩٠)والمولى النراقي في المستند (٩١)ومال إليه في الحدائق (٩٢)والأنصاري في طهارته (٩٣)واختاره من تأخّر عنه إلى يومنا هذا (٩٤).

والدليل عليه : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات » (٩٥).

الثــاني: القول بوجوب غسل الإناء منه ثلاثاً ، وهو خيرة المحقّق في كتبه (٩٦)غير المعتبر حيث اكتفى فيه بالمرّة ، والعلاّمة في القواعد (٩٧)، والشيخ الطوسي في الخلاف (٩٨)؛ لدخولها في سائر النجاسات ، والنجفي في الجواهر (٩٩).

ولعلّ ذلك لعموم ما دلّ على غسل الإناء القذر ثلاثاً من النجاسات ، كموثّق عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات » (١٠٠).

الثــالث: القول بوجوب المرّة بعد إزالة عين النجاسة ، وهو مختار المحقّق في المعتبر (١٠١)والعلاّمة في المختلف (١٠٢)والسيّد السند في المدارك (١٠٣)ويظهر من المولى الأردبيلي اختياره أيضاً (١٠٤)رغم أنّ العين تزول بإلقاء الفأرة غالباً من دون حاجة إلى مرّة مزيلة .

والدليل عليه إطلاق بعض الروايات الأمر بالغسل من الميتة ، وكون الماء الوارد مع عدم إزالة العين لا أثر له .


(٨٤)المقنع : ٣٤ .
(٨٥)النهاية : ٥ .
(٨٦)المبسوط ١ : ١٥ .
(٨٧)المراسم العلوية : ٣٦ .
(٨٨)الوسيلة : ٨٠ .
(٨٩)انظر : البيان : ٩٣ . الذكرى : ١٥ .
(٩٠)رياض المسائل ١ : ٩٩ .
(٩١)مستند الشيعة ١ : ٥٢ .
(٩٢)الحدائق ٥ : ٤٩٦ .
(٩٣)طهارة الشيخ : ٣٩٥ ـ ٣٩٦ .
(٩٤)انظر : مصباح الفقيه : ٦٦٢ . العروة وتعليقة الفقهاء عليها ١ : ٨٧ .
(٩٥)الوسائل ٣ : ٤٩٦ ، ب٥٣ من النجاسات ، ح١ .
(٩٦)انظر : الشرائع ١ : ٤٥ .
(٩٧)القواعد ١ : ٩ .
(٩٨)الخلاف ١ : ٤٥ .
(٩٩)الجواهر ٦ : ٣٧١ .
(١٠٠)الوسائل ٣ : ٤٩٦ ، ب٥٣ من النجاسات ، ح١ .
(١٠١)المعتبر ١ : ٤٦٢ .
(١٠٢)المختلف ١ : ٥٠١ .
(١٠٣)المدارك ٢ : ٣٩٦ .
(١٠٤)مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٧١ .