. (44)العروة 1 : 91 . (45)تعليقته على العروة : 34 . (46)المنهاج 1 : 166 ، م13 . مستمسك العروة 2 : 29 . (47)المنهاج 1 : 120 . (48)تحرير الوسيلة 1 : 115 . (49)الفتاوى الواضحة : 345 . (50)جامع المدارك 1 : 133 . (51)حاشيته على العروة 1 : 87 . (52)الوسائل 3 : 494 ، ب51 من النجاسات ، ح1 . (53)الوسائل 25 : 377 ، ب35 من الأطعمة والأشربة ، ح2 . (54)راجع : الشرائع 1 : 45 . الجامع للشرائع : 24 . القواعد 1 : 9 . (55)المعتبر 1 : 462 . (56)المختلف 1 : 64 . (57)المدارك 2 : 396 . (58)مجمع الفائدة والبرهان 1 : 371 . (59)انظر : التحرير 1 : 26 ، 161 . (60)معالم الدين المخطوطة 4585 : 146 . (61)الذخيرة : 176 . الكفاية : 14 . (62)البيان : 93 . (63)الروض : 172 . (64)كشف الغطاء : 180 . "> . (44)العروة 1 : 91 . (45)تعليقته على العروة : 34 . (46)المنهاج 1 : 166 ، م13 . مستمسك العروة 2 : 29 . (47)المنهاج 1 : 120 . (48)تحرير الوسيلة 1 : 115 . (49)الفتاوى الواضحة : 345 . (50)جامع المدارك 1 : 133 . (51)حاشيته على العروة 1 : 87 . (52)الوسائل 3 : 494 ، ب51 من النجاسات ، ح1 . (53)الوسائل 25 : 377 ، ب35 من الأطعمة والأشربة ، ح2 . (54)راجع : الشرائع 1 : 45 . الجامع للشرائع : 24 . القواعد 1 : 9 . (55)المعتبر 1 : 462 . (56)المختلف 1 : 64 . (57)المدارك 2 : 396 . (58)مجمع الفائدة والبرهان 1 : 371 . (59)انظر : التحرير 1 : 26 ، 161 . (60)معالم الدين المخطوطة 4585 : 146 . (61)الذخيرة : 176 . الكفاية : 14 . (62)البيان : 93 . (63)الروض : 172 . (64)كشف الغطاء : 180 . "> . (44)العروة 1 : 91 . (45)تعليقته على العروة : 34 . (46)المنهاج 1 : 166 ، م13 . مستمسك العروة 2 : 29 . (47)المنهاج 1 : 120 . (48)تحرير الوسيلة 1 : 115 . (49)الفتاوى الواضحة : 345 . (50)جامع المدارك 1 : 133 . (51)حاشيته على العروة 1 : 87 . (52)الوسائل 3 : 494 ، ب51 من النجاسات ، ح1 . (53)الوسائل 25 : 377 ، ب35 من الأطعمة والأشربة ، ح2 . (54)راجع : الشرائع 1 : 45 . الجامع للشرائع : 24 . القواعد 1 : 9 . (55)المعتبر 1 : 462 . (56)المختلف 1 : 64 . (57)المدارك 2 : 396 . (58)مجمع الفائدة والبرهان 1 : 371 . (59)انظر : التحرير 1 : 26 ، 161 . (60)معالم الدين المخطوطة 4585 : 146 . (61)الذخيرة : 176 . الكفاية : 14 . (62)البيان : 93 . (63)الروض : 172 . (64)كشف الغطاء : 180 . ">
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

أكثر كتبه (٢٧)والمحقّق الثاني (٢٨)وابن حمزة (٢٩)وابن إدريس (٣٠): بوجوب غسل الإناء سبعاً بالماء .

واستدلّ عليه بموثّق عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال : « تغسله سبع مرّات وكذلك الكلب » (٣١).

الثاني: قول الأكثر بوجوب الغسل ثلاثاً ، كما هو اختيار الشيخ في الخلاف (٣٢)والنهاية في القول الآخر (٣٣)والقاضي (٣٤)والمحقّق (٣٥)وإن صرّح بكون اختياره ملاحظة لاختيار الشيخ ، وابن سعيد (٣٦)والآبي (٣٧)والعلاّمة في القواعد (٣٨)والفخر (٣٩)وأوّل الشهيدين في الدروس (٤٠)وثانيهما في المسالك (٤١)والشيخ النجفي في جواهره (٤٢)والهمداني (٤٣)والسيّد اليزدي (٤٤)والشيخ العراقي (٤٥)والسادة : الحكيم (٤٦)والخوئي (٤٧)والخميني (٤٨)والصدر (٤٩)والخوانساري (٥٠)والگلپايگاني (٥١).

واستدلّ له بموثّق عمّار الآخر ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « تغسله ثلاث مرّات » (٥٢).

هذا ، وقد حكم بعض من ذكرناهم في القول الثاني باستحباب السبع (٥٣)؛ للرواية المتقدّمة (٥٤).

الثالث: قول المحقّق في المعتبر (٥٥)والعلاّمة في المختلف (٥٦)والسيّد العاملي في المدارك (٥٧)بكفاية المرّة الواحدة بعد إزالة عين النجاسة ، ويظهر من المولى الأردبيلي اختياره (٥٨).

واستدلّوا له بالروايات الآمرة بالغسل من دون تقييد بالعدد ؛ فإنّها تدلّ على حصول الطهارة بالمرّة الواحدة لتحقّق الامتثال بها ، وتضعيفهم موثّقتي عمّار بكون رواتها من الفطحية ، واشتراط الإزالة قبلها ؛ لأنّ الماء الوارد على العين مع فرض بقائها لا أثر له .

الرابع: قول العلاّمة في أكثر كتبه (٥٩)والشيخ حسن (٦٠)والسبزواري (٦١)والشهيد الأوّل في البيان (٦٢)، والثاني في الروض (٦٣)، والشيخ كاشف الغطاء (٦٤)بكفاية


(٢٧)الذكرى : ١٥ . الدروس ١ : ١٢٥ .
(٢٨)جامع المقاصد ١ : ١٩١ .
(٢٩)الوسيلة : ٨٠ .
(٣٠)السرائر ٣ : ١٣٢ .
(٣١)الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ ، ب٣٥ من الأطعمة والأشربة ، ح٢ .
(٣٢)الخلاف ١ : ١٨٢ .
(٣٣)النهاية : ٥٨٩ .
(٣٤)المهذب ٢ : ٤٢٩ و ٤٣٢ .
(٣٥)الشرائع ١ : ٤٥ . المعتبر ١ : ٤٦٠ .
(٣٦)الجامع للشرائع : ٢٤ .
(٣٧)كشف الرموز ١ : ١٢١ .
(٣٨)القواعد ١ : ٩ .
(٣٩)إيضاح الفوائد ٤ : ١٥٩ .
(٤٠)الدروس ١ : ١٢٥ .
(٤١)المسالك ١ : ١٣٤ .
(٤٢)الجواهر ٦ : ٣٧١ .
(٤٣)مصباح الفقيه : ٦٦١ ، ( كتاب الطهارة">.
(٤٤)العروة ١ : ٩١ .
(٤٥)تعليقته على العروة : ٣٤ .
(٤٦)المنهاج ١ : ١٦٦ ، م١٣ . مستمسك العروة ٢ : ٢٩ .
(٤٧)المنهاج ١ : ١٢٠ .
(٤٨)تحرير الوسيلة ١ : ١١٥ .
(٤٩)الفتاوى الواضحة : ٣٤٥ .
(٥٠)جامع المدارك ١ : ١٣٣ .
(٥١)حاشيته على العروة ١ : ٨٧ .
(٥٢)الوسائل ٣ : ٤٩٤ ، ب٥١ من النجاسات ، ح١ .
(٥٣)الوسائل ٢٥ : ٣٧٧ ، ب٣٥ من الأطعمة والأشربة ، ح٢ .
(٥٤)راجع : الشرائع ١ : ٤٥ . الجامع للشرائع : ٢٤ . القواعد ١ : ٩ .
(٥٥)المعتبر ١ : ٤٦٢ .
(٥٦)المختلف ١ : ٦٤ .
(٥٧)المدارك ٢ : ٣٩٦ .
(٥٨)مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٧١ .
(٥٩)انظر : التحرير ١ : ٢٦ ، ١٦١ .
(٦٠)معالم الدين المخطوطة ٤٥٨٥ : ١٤٦ .
(٦١)الذخيرة : ١٧٦ . الكفاية : ١٤ .
(٦٢)البيان : ٩٣ .
(٦٣)الروض : ١٧٢ .
(٦٤)كشف الغطاء : ١٨٠ .