٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - دروس في علم الفقه ـ الإعانة على الإثم الشيخ خالد الغفوري

العقل ليس عنوانها ، بل مطلق تهيئة أسباب المعصية قبيح عقلاً . نعم ، لا يتجاوز الحكم من تحصيل الشرائط والأسباب إلى مطلق ما له دخل في تحقّق المعصية ، كتجارة التاجر العالم بأخذ العُشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية الظالم ، فإنّها ليست قبيحة عقلاً .

٢ً ـ ثمّ إنّ بعد إدراك العقل قبح الإعـانة على الإثم وتهيئة أسـباب ١ : ١٣١ / ١

المنكر والمعصية لا يمكن تخصيص حكمه وتجويز الإعانة عليها في مورد ، كما لا يمكن تجويز المعصية .

٣ً ـ الظاهر عدم‌الفرق في القبح بين ماإذا كان تهيئة‌أسباب الجرم ١ : ١٣٠/٨

الجرم بداعي توصّل الغير للجرم وبين عدمه ، وإن كان الأوّل أقبح ، كما لا فرق بين كون إرادة الغير للجرم فعلية وبين العلم بتجدّدها ، كما لا فرق بين وجود [مُعين] آخر وبين عدمه ، وإن تفاوتت الموارد في درجة القبح ولكنّها مشتركة في أصله .

ب ـ وكــذا لو كان المستند حكـم العقل بدفع المنكر ؛ فإنّ العقـل ١ : ١٤٠/١٩

لا يفرّق بين وجود إرادة المعصية فعلاً وبين تجدّدها ، ولا بين كون الداعي توصّل الغير إلى الحرام وغيره ، ولا وجود فاعل آخر وعدمه .

ج ـ وأمّـا إن كان المستند هو الآية الكريمة النـاهية عن التعـاون ١ : ١٤٠/٢١

على الإثم والعدوان فيقع البحث في مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً ، أي في هذا العنوان التركيبي المتعلّق للنهي ، [فهل تعتبر فيه القيود التالية ؟] :

[الأوّل] : هـل يعتبر في صدق الإعـانة على الإثـم وقوع الإثـم في ١ : ١٤٠/٢٣

الخارج ؟

ويمكن أن يقـال : إنّ المفهـوم العرفي من الإعانة على الإثــم هو ١ : ١٤١ / ١١

إيجاد مقدّمة إيجاد الإثم وإن لم يوجد .