رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٠
سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس، وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسموا بينهم! ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان، قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال أو الغنيمة لا يجوز ذلك، لأن الغنيمة قد أحرزت [١].
(ولا يسهم لغير الخيل) من سائر الدواب، كالإبل والبقر والحمير والبغال (ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل) يكون له سهم واحد بلا خلاف، كما في السرائر [٢].
وفي المنتهى: قال به علماؤنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث، وعن الحسن البصري أنه يسهم للإبل خاصة، وعن أحمد روايتان، لنا: أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وآله - اسهام غير الخيل من البهام، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم ينفك غزواته - عليه السلام - من استصحاب [٣] البخت، بل كانت هي الغالب على دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذلك لم ينقل عن أحد من الأئمة - عليهم السلام - بعده سهم للإبل ولا غير الخيل من الدواب ولأن الفرس تنفرد بالكر والفر والطلب والهرب بخلاف الإبل فإنها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير [٤].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب جهاد العدو ح ١ ج ١١ ص ٧٨.
[٢] السرائر: كتاب الجهاد في الغنيمة ج ٢ ص ١٠.
[٣] في (م): أصحاب.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج ٢ ص ٩٥١ س ١.