رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٠
السقوط، وإن كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائدا عن التسعة، وبين الاحتمالين صومها خاصة، وجعله في القواعد أقواها [١].
(الثاني: في بقرة الوحش بقرة أهلية) بلا خلاف فتوى ورواية، وهي صحاح مستفيضة [٢]، معتضدة بعد ظاهر الكتاب بأخبار أخر معتبره [٣].
(فإن لم يجد) ها فض ثمنها على الطعام و (أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين م دين) كما في الصحاح وإن اختلفت كالفتاوى في التقدير بمد، كما في الصحيح [٤]، أو مدين، كما في الصحيحين [٥]، والأول أقرب، ويحمل الثاني على الفضل، كما مر.
(وإن كانت قيمة البقرة أقل) من ذلك (اقتصر على قيمتها) كما يستفاد من الصحيح [٦]. وكذا لو زادت عنه لم يجب عليه الزيادة، كما يستفاد من غيره من الصحاح، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا فيما عرفته.
(فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما) للصحيحين وغيرهما الآمرة بالصيام عن كل مسكين يوما بعد العجز عن الصدقة.
ففي أحدهما والمرسل كالموثق: عن قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما)، قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم
[١] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ٤٥٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٢ ج ٩ ص ١٨١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ و ١٠ ج ٩ ص ١٨٣ و ١٨٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١ ج ٩ ص ١٨٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٧ ج ٩ ص ١٨٥.