رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٦
والمبسوط [١] وجماعة، كالقاضي [٢] وابن حمزة [٣]، بل الأكثر، كما في التنقيح - في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة (وحج من قابل) [٤] ومال إليها ثاني المحققين [٥] والشهيدان [٦] قالوا: لعدم معارض لها، ونحوهم الفاضل المقداد في التنقيح.
فقال: بعد الكلام في سندها: لكن قال الإسكافي: هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق - عليه السلام -، ومسمع ممدوح مدحه الصادق - عليه السلام -، ملقب بكر دين بكسر الكاف، فانجبر ضعف الرواية بهذه، مع أن القائل بها أكثر، والعمل بها أحوط [٧]، انتهى.
وهو حسن، فيتعين الخروج بها عن الأصل وما بعده المتقدمين، سيما مع تأيدها بما في المختلف من أن الاستمناء أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ [٨].
ومن الصحيح: عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أن يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي جامع [٩].
[١] المبسوط: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٣٧.
[٢] المهذب: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١ ص ٢٢٢.
[٣] الوسيلة: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ١١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.
[٥] جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٣ ص ٣٤٧.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج ١ ص ٣٧١، ومسالك الأفهام: كتاب الحج ج ١ ص ١٤٤ س ٣٣.
[٧] التنقيح الرائع: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٥٦١.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٢٨٣ س ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧١.