رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٣
والمسالك [١]، بناء على أنه لا يقدر على شئ.
خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه [٢] وصريحه في المقنع [٣] - كما حكي - فالثاني، ووافقه في التحرير [٤]، للمرتضوي العامي [٥]، والباقري الخاصي [٦]، وفيهما أنه يؤخذ من سيده، كما أفتيا به.
وظاهر المنتهى [٧] والدروس [٨] وغيرهما التردد فيه، ولعله في محله، إلا أن مقتضى الأصل حينئذ المصير إلى الأول، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.
(ومن بلغ منهم) أي من الصبيان (أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ومنها المنتهى [٩]، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء، حيث لم ينقل فيه خلافا، ولعله للعموم كتابا وسنة، خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها.
ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهما الجزية، ويستأنف العقد معهما أو يسلما، فإن امتنعا صارا حربيين، كما صرح به في القواعد [١٠].
وفيه وفي المنتهى أنه لا اعتبار بجزية الأب [١١]، وهو كذلك، للأصل
[١] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٥٧ س ٢٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ح ٣٥٦٥ باب نوادر العتق ج ٣ ص ١٥٥.
[٣] المقنع: باب العتق والتدبير ص ١٦٠.
[٤] تحرير الأحكام: في أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٤٩ س ٢٥.
[٥] المغني لابن قدامة: كتاب الجهاد ج ١٠ ص ٥٨٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب جهاد العدو ح ٦ ج ١١ ص ٩٧.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج ٢ ص ٩٦٥ س ١٤.
[٨] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد ص ١٦١.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج ٢ ص ٩٦٣ س ٣١.
[١٠] قواعد الأحكام: كتاب الجهاد، في أحكام الجزية ج ١ ص ١١٢ س ٨.
[١١] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج ٢ ص ٩٦٣ س ٣١.