رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٦
الأول، وبعض المعتبرة المنجبرة بفتوى الجماعة، وحكايات الاجماع المتقدمة في الثاني.
وفيه: عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قال: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب [١].
ويؤيده ما قيل: من أن الشاة مثله من النعم، وهو أولى بذلك من الأرنب [٢].
قيل: فإن عجز عن الشاة استغفر الله تعالى ولا بدل لها، وفاقا للمحقق والصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل، للأصل من غير معارض [٣].
وفيه نظر، لوجود المعارض، وهو الصحاح المتقدمة، المتضمنة بعضها لقوله - عليه السلام -: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم [٤]. فإن الجزاء متناول للجميع.
وآخر منها قوله: ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام [٥]. فإنه متناول أيضا للجميع.
ونحوهما قوله - عليه السلام - في آخر منها: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل إطعام مسكين مدا [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٤ ج ٩ ص ١٩٠.
[٢] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٣ س ٣٣.
[٣] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٣٩٣ س ٣٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١ ج ٩ ص ١٨٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨ ج ٩ ص ١٨٥، وفيه: لكل إطعام مسكين
يوما.