رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٢
الأخيرين، وفي التحرير [١] والمختلف [٢] فقال: في الجميع بعدم السقوط تبعا لما حكاه عن الشيخ والقاضي وابن حمزة.
قال: لعموم الكتاب، ولأنها وضعت للصغار والإهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فتجب وضعا عليهم، عملا بالمقتضى.
وأجاب عن الرواية بضعف راويها، مع معارضتها لعموم القرآن.
وظاهر الماتن في الشرائع [٣] والشهيد في الدروس [٤] وغيرهما من المتأخرين [٥] التردد فيه، ولعله في محله، وإن قوي دليل المنع عن السقوط، لابتنائه على ضعف سند النص.
وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بجملة ما فيه، ولو في غير ما نحن فيه.
وفي المسالك: وفصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا [٦]. فالأقوى الوجوب مطلقا، للعموم.
وفي سقوط الجزية عن المملوك، أم العدم قولان، المشهور - كما في المنتهى [٧] والمختلف [٨] - الأول، للنبوي: لا جزية على العبد [٩]، وإن العبد مال، فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، وبه أفتى في القواعد [١٠] والمختلف [١١]
[١] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج ١ ص ١٤٩ س ٢٤.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج ١ - ٢ ص ٣٣٥ س ١٣.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في عقد الجزية ج ١ ص ٣٢٧.
[٤] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في عقد الجزية ص ١٦١.
[٥] جامع المقاصد: كتاب الجهاد في الجزية وأحكامها ج ٣ ص ٤٤٢.
[٦] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٥٧ س ٢٥.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج ٢ ص ٩٦٥ س ٧.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٧ والأخير.
[٩] المغني لابن قدامة: كتاب الجهاد ج ١٠ ص ٥٨٥.
[١٠] قواعد الأحكام: كتاب الجهاد في أخذ الجزية ج ١ ص ١١٢ س ٣.
[١١] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٧ والأخير.