رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٣
ويحيى بن السعيد في الجامع [١]، ولكنهما لم يذكرا المد، بل الاشباع، لكن المرجع - بناء على ما عرفت من الغالب - واحد.
وفي الشهرة الجابرة نظر، والمنقولة معارضة بالمثل، بل وأكثر، فقد ادعاها على المختار جماعة منهم زيادة على من مر السيد في المدارك [٢].
هذا مضافا إلى التعدد والصراحة، ولذا احتاط به الفاضل في المختلف.
ومنه يظهر ضعف ما عن النهاية [٣] والمبسوط [٤] من الاحتياط بالعشر.
وهنا قول آخر عن الشيخين في المقنعة والمبسوط [٥] والسرائر [٦] من ستة أمداد لستة. ولم أعرف مستنده، إلا مرسل الفقيه الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروي مد من تمر [٧]. وهو معارض بمثله، بل وأصح وأكثر.
هذا والمحكي عن المقنعة في التهذيب لكل مسكين مدان [٨].
قيل: واقتصر سلار على قوله: من حلق رأسه من أذى فعليه دم، وفي النزهة أن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى، وإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير، وهو قوي، لاختصاص نصوصه بذلك
[١] الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص ١٩٥.
[٢] مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٣٩.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١ ص ٤٩٨.
[٤] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٥٠.
[٥] المقنعة: كتاب الحج ب ٢٨ في الكفارة عن خطأ المحرم ص ٤٣٤، والمبسوط: كتاب الحج في ما
يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٥٠.
[٦] السرائر: كتاب الحج في موجباته ج ١ ص ٥٥٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه: في المحرم يقص ظفرا أو شعرا ح ٢٦٩٧ ج ٢ ص ٣٥٨.
[٨] تهذيب الأحكام: كتاب الحج ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ المحرم ج ٥ ص ٣٣٣.