رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٠
وعلى جميع ذلك يقيد ما أطلق فيه الفداء، كالصحاح [١].
أو الكفارة، كما في صحيح علي بن جعفر سألت أخي - عليه السلام - أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال - أي الراوي عن علي بن جعفر - عليه السلام -: فرأيت عليا - أي علي بن جعفر، كما فهمه الأكثر إذا قدم مكة ينحر بدنة الكفارة الظل [٢].
لكن فعل علي بن جعفر ربما يكشف عن فهمه من الكفارة البدنة، أو ما يعمها وغيرها، وحمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب [٣].
والأحوط الشاة، للأمر بها في الصحاح [٤]، مع تفسير الفداء بها في الصحيح [٥].
وفعل علي بن جعفر قضية في واقعة لا حجة فيها، سيما وأن فعل مثله.
وكذا فهمه ليس بحجة، سيما في مقابلة الأخبار المعتبرة.
ثم الأخبار جملة مختصة بحال الضرورة، كعبائر جملة من القدماء المحكية، فلا يمكن التعدية إلى الأخبار بالاجماع ولا بالأولوية، لما مر في بحث الصيد، وقد عرفته، وظاهرها عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة، وبه صرح جماعة [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ج ٩ ص ٢٨٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٢٨٧.
[٣] منهم الحر العاملي في وسائله: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ذيل الحديث ٢ ج ٩
ص ٢٨٧، والحدائق الناضرة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١٥ ص ٤٨١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ج ٩ ص ٢٨٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٨٧.
[٦] مدارك الأحكام: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٤٣، وذخيرة المعاد: كتاب الحج
في كفارات الاحرام ص ٦٢٣ س ٢٧.