رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦
والمفيد [١] والمرتضى [٢]، وإذا أنزل أما مطلقا، كما عن الديلمي [٣]، أو إذا كان بشهوة، كما عن ابن سعيد [٤]، وآخر لزوم لشاة كذلك كما عن الفقيه [٥]، وقول الحلي قريب مما اخترناه، لكن مشترط في البدنة زيادة على الشهوة الامناء، كما مضى.
(وكذا لو أمنى عن ملاعبة) فعليه جزور، وكذا على المرأة إن طاوعت، كما في التهذيب [٦] وغيره، للصحيح: عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٧].
ومقتضاه وجوب البدنة، لأنها الواجب بالجماع.
(ولو كان) الامناء (عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة) أو وصفها (من غير نظر) إليها (لم يلزمه شئ) من الكفارة بلا خلاف أجده ولا حكي، إلا عن الحلبي في الاصغاء إليها مع الامناء، فقال: عليه شاة [٨].
ولم أعرف مستنده، ويدفعه الأصل، وهو الحجة في المسألة، مضافا إلى المعتبرة.
[١] المقنعة: كتاب الحج ب ٢٨ في الكفارة عن خطأ المحرم ص ٤٣٤.
[٢] جمل العلم والعمل (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ج ٣ ص ٧٠.
[٣] المراسم: كتاب الحج في أحكام الخطأ ص ١١٩.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص ١٨٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ٢ ص ٣٣٢ ذيل الحديث ٢٥٨٩.
[٦] تهذيب الأحكام: كتاب الحج ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ المحرم ج ٥ ص ٣٢٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧١.
[٨] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٠٣.