رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦١
بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما [١].
وفي الثاني: فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما [٢].
(فإن عجز) عن الصيام كذلك (صام تسعة أيام) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، لكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة، كما عليه جماعة [٣].
ولكنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل، وفاقا للأكثر، وفي الغنية الاجماع [٤]، جمعا بين الأدلة، وإن أمكن الجمع بينها بحمل الأخبار الأولة على الفضيلة.
ولكن ما اخترناه من الجمع أولى، لما عرفته في النعامة، ويأتي في هذه المسألة ما قد عرفته ثمة من الفروعات المناسبة.
(وكذا الحكم في حمار الوحش)، فيلزم فيه البقرة، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا، ومع العجز عنه فالصوم كذلك، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام (على) الأظهر (الأشهر) بل في الغنية الاجماع [٥]، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره.
خلافا للمقنع فبدنة [٦]، للصحاح.
وللإسكافي فخير بينهما [٧]، ووافقه جماعة من متأخري المتأخرين،
[١] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ و ٨ ج ٩ ص ١٨٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.
[٣] المقنعة: كتاب الحج ب ٢٨ الكفارة عن خطأ ص ٤٣٥، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى):
كتاب الحج ج ٣ ص ٧١.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٤ س ٣.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٣ س ٣٦.
[٦] المقنع: كتاب الحج ص ٧٧.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج ١ ص ٢٧٢ س ٣٥.