رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٣
الدراج [١]، كما في القواعد [٢].
قيل: وبمعناه ما في الخلاف من أن في بيض القطاة بكارة من الغنم، وذلك للمماثلة المنصوصة في الآية، وما مر من الصحيح: وإن اختص ببيض القطاة لتشابه الثلاثة، وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا، ففي بيضها أولى، وعن المهذب والاصباح أن في بيضة الحجل شاة [٣].
(وفي رواية) ضعيفة بالاضمار وغيره: أن (في البيضة) من القطاة (مخاض من الغنم) أي ما من شأنه أن يكون حاملا، كما عن الحلي [٤].
ففيها: عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم [٥].
وعمل بها في النهاية [٦] والمبسوط [٧] والوسيلة [٨] في بيض القبج والقطاة.
قيل: ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والارشاد، وقال الماتن في النكت: أنه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ، قال: وفي التأويل ضعف، لأنه بعيد أن يكون في القطاة حمل، وفي الفرخ عند تحركه مخاض فيجب إطراحه لوجوه: أحدها: أن الخبر مرسل، لأنا لا ندري المسؤول من هو وثانيها: أنه ذكر في
[١] جامع الشرائع: كتاب الحج في كفارات الصيد ص ١٩٢.
[٢] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٩٤ س ٢٠.
[٣] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٤ س ١٩.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب كفارات الصيد ج ١ ص ٥٦٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢١٨.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الحج ج ١ ص ٤٨٨.
[٧] المبسوط: كتاب الحج ج ١ ص ٣٤٥.
[٨] الوسيلة: كتاب الحج باب كفارات الصيد ص ١٦٩.