رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٨
والقائل الشيخ [١] وابن حمزة [٢]، بل الأكثر، كما في كلام جماعة، بل المشهور، كما قيل، أخذا بظاهر الأمر، فإنه حقيقة في الوجوب والاطلاق، لعدم إشعار في الأخبار بورودها في الواجب، وهو خيرة الماتن في الشرائع [٣]، ولكنه رجع عنه هنا فقال: (وهو) أي اعتبار المماثلة في المقضي والأمر به في الأخبار محمول (على الأفضل) والاستحباب (إلا أن يكون القران) الذي خرج منه (متعينا) في حقه (بوجه) من الوجوه كالنذر وشبهه، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه [٤] وكثير من المتأخرين.
ولا شبهة ولا إشكال في صورة التعيين ولزوم اعتبار المماثلة فيها، لتوافق الأصول والنصوص فيها، بل والفتاوى أيضا، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما شاء مطلقا، إلا من الحلي [٥]. وهو مع ندرته، محمول إطلاق كلامه المحكي على غير المتعين، لغاية بعد صدور مثل هذا الاطلاق، مع مخالفته للأصول الشرعية من مثله، ولعله لذا أنزله كثير على ما في المتن من التفصيل.
ويشكل الحكم في الصورة الأخرى، لمخالفته إطلاق النصوص المتقدمة، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة، السليمة عما يصلح للمعارضة،
[١] المبسوط: كتاب الحج في حكم المحصور والمصدود ج ١ ص ٣٣٥.
[٢] الوسيلة: كتاب الحج ص ١٩٣.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج ١ ص ٢٨٢.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج ٢ ص ٣١٨ س ٧، وقواعد الأحكام: كتاب
الحج في الحصر والصد ج ١ ص ٤٥٦، ومنتهى المطلب: كتاب الحج في الحصر والصد ج ٢
ص ٨٥١ س ٣٥.
[٥] السرائر: كتاب الحج باب المحصور والمصدود ج ١ ص ٦٤٤.