رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٧
بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه: لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب [١].
وظاهره دعوى الاجماع ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت محرمة عالمة بإحرام الزوج، وبمضمونها أفتى الشيخ - رحمه الله [٢] - وجماعة.
وفي المدارك وهو أولى من العمل بها في الحكمين وإطراحها في الآخر، كما فعله في الدروس. إلى آخر ما قال [٣]. وهو حسن.
(ومن جامع في إحرام العمرة) مطلقا (قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة) للحسن: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل بلاده، فيحرم منه ويعتمر [٤]. ونحوه الصحيح وغيره [٥]، لكن في المجامع قبل الطواف والسعي معا..
وموردها أجمع العمرة المفردة، ولذا خصه في التهذيب بها [٦].
خلافا للأكثر، فعمموا الحكم للعمرة المتمتع بها أيضا. واستشكل فيه في القواعد [٧].
قيل: من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل الأداء، وإنما الاختلاف
[١] التنقيح الرائع: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٥٦٢.
[٢] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣١٨.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج ٨ ص ٤٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٨.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ و ٣ ص ٢٦٨ - ٢٦٩.
[٦] تهذيب الأحكام: في الكفارات ح ٢٥ ج ٥ ص ٣٢٤.
[٧] قواعد الأحكام: في الكفارات ج ١ ص ٩٩ س ٧.