رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٩
بنفسه، لكثرة الأوامر الدالة على الوجوب [١].
خلافا للفاضلين في الشرائع [٢] والمنتهى [٣] والمختلف [٤] والشهيد الثاني [٥] والمفلح الصيمري فيستحب. ولعله الأظهر، للأصل، وفقد المخصص له.
عدا ما مر، وما في الكنز من قوله تعالى: (وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله) [٦]، قال: ذمهم على عدم إنفاقهم أموالهم مع القدرة عليها، وليس ذلك مع الجهاد بالنفس، وإلا لكان إنفاقه على نفسه، فيكون لا معه، وهو المطلوب.
وفيهما نظر، فإن تقييد نفي الحرج بما مر ليس بأولى من تقييد الأمر بالجهاد بالمال، بما إذا جاهد بالنفس. وكذا يمكن تخصيص عموم الميسور بغير محل البحث، لآية نفي الحرج، كما يمكن العكس.
فاختياره ليس بأولى من اختيار مقابله، وكثرة الأوامر غير موجبة للترجيح في نحو محل البحث مما التعارض فيه بين القطعين.
وبالجملة: التعارض بين الدليلين من الطرفين تعارض الظاهرين يمكن صرف كل إلى الآخر.
وحيث لا مرجح - كما في محل البحث - وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل، وهو عدم الوجوب.
[١] جامع المقاصد: كتاب الجهاد ج ٣ ص ٣٧٢.
[٢] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد ج ١ ص ٣٠٨.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الجهاد ج ٢ ص ٩٠١ س ٩.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد ج ١ ص ٣٢٤ س ٣٤.
[٥] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد ج ١ ص ١٤٩ س ٣٢.
[٦] التوبة: ٨١.