رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩١
أن الأوجه الثاني. وأحوط منه الجمع بين الأمرين، وفي رواية دم، لكن موردها الإصابة والأكل.
وحكي القول به حينئذ عن الإسكافي [١] ووالد الصدوق [٢] والشيخ في النهاية [٣] والخلاف [٤]، لكن قيده الأول بالعمد، دون الأخيرين فأطلقاه. ولا بأس به لولا ضعف السند، وإن مال إلى العمل بمضمونها في موردها بعض متأخري المتأخرين [٥]، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق، ولا بأس به لو صح السند.
(وكذا) يجب كف من طعام (في القملة يلقيها من جسده) وفاقا لمن مر في الجرادة غير الديلمي فلم يحك هنا عنه شيئا، وذكر بدله في الحكاية المهذب بزيادة قوله: أو يقتلها [٦]، كما عليه المحقق الثاني [٧] والشهيد الثاني أيضا [٨] قالا: بطريق أولى.
والأصل في المسألة الصحيحان: عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما [٩].
وإطلاق الطعام فيهما مقدر بما في المتن، للحسنين المقدرين له بقبضة بيده، كما في أحدهما [١٠]، وبكف واحد، كما في الثاني [١١].
[١] المختلف: كتاب الحج ج ١ ص ٢٧٤.
[٢] نفله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج ج ٢ ص ٢٧٤ س ٤.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الحج ج ١ ص ٤٩٢. (٤) الخلاف: كتاب الحج م ٢٩٤ ج ١ ص ٤١٤.
[٥] وهو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٦ س ١٦.
[٦] المهذب: كتاب الحج ج ١ ص ٢٢٦. (٧) جامع المقاصد: كتاب الحج ج ٣ ص ٣١٣.
[٨] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس ٥٤ في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٥٨.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٢٩٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٢٩٧.
[١١] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٩٧.