رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠
(ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا) كما في الموثق [١٠]، وعليه الأكثر.
خلافا للمقنع فجزور أو بقرة، وإن لم يجد فشاة [٢]، للصحيح [٣].
ولبعض المتأخرين فاحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا [٤]، كما عن ابن حمزة، حيث لم يذكر هنا إلا الشاة [٥]، للحسن أو الصحيح: في محرم نظر إلى غيره فأنزل؟ قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق، ولا يعد، وليس عليه شئ [٦].
وفيهما نظر، لقبول الخبرين التنزيل على الموثق بحمل، أو غير التخيير بنحو يجامع الترتيب، ويقيد الدم الذي هو عبارة عن الشاة بصورة الفقر، أو يراد منه ما يعم كل من الثلاثة، وينزل على التفصيل المزبور في الرواية، جمعا بينها وبين الموثق، لصراحته بالإضافة إليهما، وإن قصر سنده عنهما، لانجباره، أو اعتضاده بالشهرة العظيمة، التي تجعلها أقوى من الصحيح بمراتب شتى، سيما مع اعتضاده هنا بالاحتياط.
والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف. قيل: فينزل ذلك على الترتيب فيجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، وإن عجز
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٧٢.
[٢] المقنع والهداية: كتاب الحج في الكفارات ص ٧٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٢.
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي المحظورات ج ٨ ص ٤٢٥.
[٥] نقول: بل لم يذكر الشاة أصلا، كما عند جماعة منهم كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات
الاحرام ج ١ ص ٤٠٧ س ٣١، راجع الوسيلة: كتاب الحج في كفارات الحج ص ١٦٦ و ١٦٧،
حيث ذكر البدنة والبقرة فقط.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٧٣.