رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١
يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة [١].
فإنه مع التصريح في صدره بأن لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة، بل سئل عنها على حدة، وهو - عليه السلام - قد قرره على فهمه، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بأن لكل عشرة عمرة.
(و) لأجله (قيل): بصحة الاتباع إذا كان بينهما (عشرة أيام) والقائل جماعة، كالشيخ في قوله الثاني، بل في جميع كتبه، كما قيل [٢]، والمهذب [٣] والجامع [٤] والاصباح [٥]، وهو خيرة الفاضل في التحرير [٦] والتذكرة [٧] والمنتهى [٨] والارشاد [٩].
ولا بأس به لو صح السند، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة، بل سبيله سبيل الأخبار السابقة.
إلا أن يقال: إن سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه، وهو غير بعيد، إلا أن السند ضعيف.
(وقيل): كما عن العماني خاصة [١٠] إنه (لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة) لما عرفته مع الجواب عنه مفصلا، فلا نعيدهما.
[١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب العمرة ح ٩ ج ١٠ ص ٢٤٥.
[٢] قال الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج ج ١ ص ٣٨٧ س ٤
[٣] المهذب: كتاب الحج ص ٢٧٢.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الحج ص ١٧٩.
[٥] كما في كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج ١ ص ٣٨٧ س ٥.
[٦] تحرير الأحكام: كتاب الحج في العمرة ج ١ ص ١٢٩ س ١٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج ١ ص ٤٠١ س ٣٩.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٨٧٩ س ٣.
[٩] إرشاد الأذهان: كتاب الحج ج ١ ص ٣٣٨.
[١٠] المختلف: كتاب الحج ج ٢ ص ٣٢٠ س ٥.