رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩
البواقي، وعبارات هؤلاء القدماء، ويؤيده ما مر من تعدد نقلة الاجماع على التقييد.
نعم عن الصدوقين التصريح بالارسال إذا تحرك وأنه إذا لم يتحرك فعن كل بيضة شاة [١]. قيل: وكأنهما استندا إلى الجمع بين أخبار الارسال وبعض الأخبار: بأن في بيض النعامة شاءت [٢].
وفيه أنه فرع الشاهد عليه، وليس مضافا إلى ما مر من انصراف الاطلاق إلى صورة الجهل دون العلم.
نعم في بعض الأخبار والرضوي: وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها فراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، وإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ [٣].
لكنهما غير مكافئين لما مضى سندا وعملا واشتهارا.
فالعمل به أولى، مضافا إلى أن ظاهر هذين الخبرين الفرق بين الكسر بالوطئ.
فما مر والإصابة والأكل فشاة، كما في صدرهما، وهو معارض للأخبار، بل والفتاوى جملة، إلا من الصدوق في المقنع فأفتى بمضمونهما [٤].
وأما أبوه فصرح بالتسوية بينهما [٥]، كظاهر سائر الأصحاب. فهو شاذ.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٢٧٥ س ٥، والمقنع: باب
الحج ص ٧٨.
[٢] قاله الفاضل الهندي: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٤ س ٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢١٥، وفقه الرضا (ع): ب ٣١ من
الحج ص ٢٢٧.
[٤] المقنع: باب الحج ص ٧٨.
[٥] نقله عنه في المختلف: كتاب الحج ج ١ ص ٢٧٥ س ٦.