رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٢
الاغتماس) يعني الارتماس في الماء (أو حمل ما يستره) كما هنا وفي الشرائع [١] والقواعد [٢] والارشاد [٣] وغيرها، وفي المدارك والذخيرة أنه مقطوع بين الأصحاب [٤]، وفيهما وفي غيرهما عن المنتهى أنه لا خلاف فيه، ونقل عن المبسوط [٥] والتذكرة أيضا [٦]، وفي الغنية الاجماع صريحا [٧].
وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مر من الصحيح: (من لبس ما لا ينبغي له لبسه متعمدا فعليه شاة)، لشموله للثوب الساتر للرأس، ويلحق به غيره، لعدم القائل بالفرق.
وعن الخلاف ما يدل على وجود رواية بذلك فإنه قال: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه الفداء، دليلنا ما روي: فيمن غطى رأسه أن عليه الفدية [٨].
لكن لم نجد الرواية، وبه صرح جماعة، فهي إذن مرسلة، ومع ذلك فلا دلالة فيها على الشاة.
فإذا العمدة في الدلالة هو الاجماع، كما عرفته في عبائر الجماعة، مع عدم ظهور مخالف فيه لنا أيضا بالكلية.
وفي الغنية ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا، وذكر أن على
[١] شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٢٩٧.
[٢] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٩٩ السطر الأخير.
[٣] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٣٢٣.
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٤٤، وذخيرة المعاد: كتاب
الحج في كفارات الاحرام ص ٦٢٣ س ٣٢.
[٥] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٥١.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٣٣٦ س ٣٣.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٥ س ٣.
[٨] الخلاف: كتاب الحج م ٨٢ ج ٢ ص ٢٩٩.