رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٨
العبارة بزيادة (ثلاثة أيام) بعد الصيام: هكذا وردت به الرواية، وأفتى به الأصحاب [١].
وظاهرهم - كما ترى - الاجماع، مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلا عن أبي العلامة والماتن وابن عمه [٢]. وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلي.
نعم أفتى به في القواعد [٣] والارشاد [٤] والتحرير [٥]، والشهيدان في كتبهم [٦] وغيرهم من المتأخرين، لما مر من الرواية، وهي موثقة، بل قيل: صحيحة.
وفيها: عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسه ا؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام [٧].
ورويت في المحاسن بزيادة (أو صدقة) [١]، وهي مع اعتبار سندها
[١] الروضة البهية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٣٥٦.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٤ ص ١٥٦، وشرائع الاسلام: كتاب الحج
في كفارات الاحرام ج ١ ص ٢٩٤، والجامع للشرائع: كتاب الحج في كفارات الاحرام
ص ١٨٨.
[٣] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٩٩ س ٢.
[٤] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٣٢٢.
[٥] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ١٢٠ س ٤.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص ١٠٥ س ١٨، ومسالك الأفهام: كتاب
الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ١٤٤ س ٣٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٣.