رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠
فشاتان، كما عن المبسوط [١] والجواهر [٢].
وحد المبيت بها - أي القدر الواجب منه - أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل بمكة، فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة شرفها الله تعالى، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أوقد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها [٣].
وفيه: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل! والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة [٤].
وفي الخبر: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ [٥].
وفي آخر: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها [٦].
ويستفاد منه ومن الصحيح الثاني تساوي نصف الليل في تحصيل الامتثال، كما عن الحلبي [٧]، إلا أن ظاهر الأصحاب انحصاره في النصف الأول، فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني.
وصريح شيخنا في المسالك [٨] والروضة [٩] بذلك، وزاد فأوجب مقارنة
[١] المبسوط: كتاب الحج في نزول منى... ج ١ ص ٣٧٨.
[٢] جواهر الفقه: كتاب الحج ص ٤٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٨ ج ١٠ ص ٢٠٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٤ ج ١٠ ص ٢٠٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٤ ج ١٠ ص ٢٠٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٢٠ ج ١٠ ص ٢١٠.
[٧] الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج وأحكامه وشروطه ص ١٩٨.
[٨] مسالك الأفهام: كتاب الحج ج ١ ص ١٢٥ السطر قبل الأخير.
[٩] الروضة البهية: كتاب الحج ج ٢ ص ٣١٥، ٣١٨.