رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٥
ولكن التفصيل جامع بينهما وبين ما مر، مضافا إلى عموم التشبيه ببيض النعام في الصحيح في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام من الإبل [١]، وقريب منه الصحيح المتقدم وغيره.
قيل: وقيده علي بن بابويه بتحرك الفرخ [٢]، وأوجب القيمة إن لم يتحرك، للرضوي [٣]. وهو كمستنده مع قصوره شاذ.
(ولو عجز) عن الارسال (كان فيه ما في بيض النعام) كما هنا وفي الشرائع [٤] وعن النهاية [٥] والمبسوط [٦].
وظاهر العبارة - كما صرح به الحلي في السرائر والماتن في النكت، كما حكي [٧] - أنه يجب عن كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام [٨].
قال الحلي: ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه، وظاهره الفتوى به، كما هو نص المفيد، كما حكاه عنه جماعة منهم الماتن فيما حكي.
فإنه قال: إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد وتابعه عليه الشيخ، ولم أنقل به رواية على الصورة، بل رواية سليمان ين خالد في كتاب علي - عليه السلام - في بيض القطاة كفارة مثل
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ٢١٨.
[٢] والقائل هو صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٣٩٤ س ٢٩.
[٣] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٣١ في الحج وما يستعمل فيه ص ٢٢٨.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج ١ ص ٢٨٦.
[٥] النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٤٨٩.
[٦] المبسوط: كتاب الحج ج ١ ص ٣٤٥.
[٧] والحاكي هو كاشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٤ س ٣٠.
[٨] السرائر: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٥٦٥، والنهاية ونكتها: كتاب الحج في
كفارات الصيد ج ١ ص ٤٨٩.