رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣
ورواية، وهي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة [١].
(وتلزم) أي التمتع بها مرة كل (من ليس من حاضري المسجد الحرام) [٢] وإن كان نائبا عنه.
(ولا يصح إلا في أشهر الحج) لارتباطها به، كما مر الكلام في جميع ذلك مفصلا [٣].
(ويتعين فيها التقصير) وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد ونتف وقرض وغيرها. ويكفي فيه المسمى، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر أو ظفر، كل ذلك للصحاح المستفيضة [٤] وغيرها من المعتبرة.
وأما ما في الصحيح: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ، ويحل منه المحرم [٥].
فمحمول على الاستحباب، إلا قوله - عليه السلام -: (وابق منها لحجك) فباق على ظاهره من الوجوب.
ولذا تعين التقصير على الأظهر الأشهر، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلا من الخلاف، فجعله أفضل من الحلق، وهو نادر.
يرده مضافا إلى الصحيح السابق الصحيح: وليس في المتعة إلا التقصير [٦]، وظاهر الأول حرمة الحلق مطلقا ولو بعد التقصير.
[١] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٣.
[٢] نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٨ س ٣٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٥ ج ١٠ ص ٢٤٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب العمرة ح ١٢ ج ١٠ ص ١٨٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ١ و ٤ ج ١٠ ص ١٧٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ١٥ ج ١٠ ص ١٨٨.