رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٨
ولا يجئ مصدره بهذه الصورة، ولو قال: (وتبخر) كان أولى [١].
(و) أكلا (في الطعام) كما هنا وفي الشرائع [٢] إجماعا، كما عن المنتهى [٣]، وزيد فيهما وفي الارشاد [٤] والقواعد [٥] بعد الاطلاق ابتداء واستدامة.
وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا [٦]، وزيد في التحرير [٧] أيضا، وسواء استعمله لعضو كامل أو بعضه، وسواء مست الطعام النار أم لا.
وحكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله: شما ومسا علق به بالبدن أو علقت به الرائحة، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه وثياب بدنه.
قال: ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وإن تعمد ذلك وجبت الفدية [٨].
قيل: واستدل على الجميع بالعمومات، ولم أظفر من الأخبار، إلا بالصحيح: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة [٩].
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم - عليه السلام - لأخيه علي - رحمه الله -: لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث
[١] قاله الشهيد الثاني في مسالكه: كتاب الحج في كفارة الطيب ج ١ ص ١٤٥ س ٢٣.
[٢] شرائع الاسلام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ١ ص ٢٩٥.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٧٨٦ س ٢٠.
[٤] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٢٣. (٥) قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٩٩ س ١٨.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٧٨٦ السطر الأخير.
[٧] تحرير الأحكام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ١٢٠ س ٣٤.
[٨] حكاه في كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٤٠٩ س ٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٨٩.