رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥
مضافا إلى التأيد بالقوي الوارد في خصوص الجرح والادماء بأن عليه جزاؤه [١]، بناء على أن المتبادر منه جزاء الصيد كاملا، وهو المعبر عنه بالفداء.
فالكسر بتلك الأخبار والادماء بهذا. مضافا إلى عدم القول بالفرق بينهما والاجماعات المنقولة مطلقا.
فالمناقشة في الروايات أجمع، بالأخصية من المدعى - كما اتفق لجماعة من متأخري المتأخرين [٢] - لا وجه له أصلا ولا وقع له بعد ذلك جدا.
قيل: (وكذا) يجب الفداء كاملا فيما (لو) رماه و (لم يعلم حاله) أنه (أثر فيه أم لا) والقائل الشيخ في النهاية [٣] والحلي في السرائر [٤] ويحيى بن سعيد في [٥] الجامع. قيل: ويحتمله كلام الحلبيين والجواهر [٦]، عملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة، فإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى.
وفيه نظر، فإن أغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل، وليس موضع المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به لا الظن.
فالتعميم يحتاج إلى دليل، ولعله لهذا عزاه الماتن والفاضل في التحرير [٧]
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٥ ج ٩ ص ٢٢٢.
[٢] مدارك الأحكام: كتاب الحج في موجبات ضمان الصيد ج ٨ ص ٣٥٧، وذخيرة المعاد: كتاب
الحج في كفارات الصيد ص ٦١٢ س ٣.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يلزم على المحرم من الكفارة ج ١ ص ٤٩٠.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جنايات ه ج ١ ص ٥٦٦.
[٥] جامع الشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص ١٩٢.
[٦] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٣٩٩ س ٢٠.
[٧] تحرير الأحكام: كتاب الحج في أسباب الضمان ج ١ ص ١١٧ س ١٨.