رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٨
وأحوط منه القول الأول، وإن كان الثاني لعله أظهر، وبين المتأخرين أشهر.
وعليه، فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى [١] فيجب عليه طواف واحد إلا أن ينوي عند النذر ألا يطوف إلا على هذه الهيئة رأسا، أو الطواف رأسا؟ وجهان، والأول أحوط، وإن كان في تعيينه نظر.
(القول: في السعي) (والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه): (أما المقدمة: فمندوبات عشرة:).
(الطهارة) من الأحداث بلا خلاف، إلا من العماني [٢] فأوجبها، للنهي عن السعي بدونها في الصحيح [٣] وغيره [٤]، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع، على الظاهر المصرح المنقول عن ظاهر المنتهى، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه [٥].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب. وبها يحمل الخبران الأولان على الكراهة، جمعا بين الأدلة ومن الأخباث، كما في كلام جماعة [٦]، ولم أقف لهم على رواية
[١] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٠٣ س ٢.
[٢] نقله عنه في المختلف: كتاب الحج ج ١ ص ٢٩٣ س ١٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب السعي ح ٧ ج ٩ ص ٥٣١.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٠٣ س ٢٣، والناقل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب
الحج في السعي ج ٨ ص ٢٠٠.
[٦] منهم السيد في المدارك: كتاب الحج ج ٨ ص ٢٠٢، والمولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح
الحج ج ١ ص ٣٧٤.