رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣
للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين [١] وقضاء المناسك) في منى يوم النحر، باجماع العلماء كافة، كما عن المعتبر [٢] والمنتهى [٣] والتذكرة [٤]، وفي الغنية [٥] الاجماع، للمعتبرة.
منها - زيادة على ما سيأتي - الخبر - المنجبر ضعف سنده بالعمل -: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بال بيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف [٦].
وهذا الحكم ثابت مطلقا (إلا ل) معذور ك (امرأة تخاف الحيض) المتأخر (أو مريض) يضعف عن العود (أو هم) وشيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام، فيجوز لهم التقديم حينئذ بلا خلاف، إلا من الحلي [٧] فمنع عنه أيضا، للأصل، واندفاع الحرج [٨] بحكم الاحصار. وهو نادر، بل في الغنية على خلافه الاجماع [٩].
وهو الحجة المخصصة لما مر من الأدلة؟ مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي ما بين مطلقة لجواز التقديم (حينئذ بلا خلاف إلا من الحلي) [١٠] وهي صحاح مستفيضة، ومقيدة له بالضرورة، وهي
[١] في المتن من المطبوع: الوقوف.
[٢] المعتبر: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٩٤.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٠٨ س ٢٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج ١ ص ٣٦٧ س ٤٠.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٦ س ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أقسام الحج ح ٥ ج ٨ ص ٢٠٣.
[٧] السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج ١ ص ٥٧٥.
[٨] في (مش): واندفاع الجزع.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٦ س ٥.
[١٠] ما بين القوسين أثبتناه من نسخة (مش) ولوجوده في الشرح الصغير.