رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨
القدماء والمتأخرين يظهر.
إلا عن الشيخ في التهذيب [١]، والفاضل في المنتهى [٢] فاشترطا فيه التعذر، وقد رجع الأول عنه في النهاية [٣]، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة، كالتحرير [٤] والارشاد [٥] والتلخيص [٦] والتذكرة [٧]، للصحاح.
المروي أحدهما في مستطرفات السرائر: عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه [٨].
وزيد في اثنين منها: فإن مات قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه [٩].
وإطلاقها، بل عمومها بترك الاستفصال يعم محل النزاع.
وقريب منه الصحيح: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه أو غيره [١٠].
والتقريب: أن الظاهر أن المراد بقوله: " يأمر من يقضي عنه إن لم يحج "، والله يعلم أنه يستنيب إن لم يرد العود بنفسه، وهو أعم من صورة التعذر وغيره، بل لعله ظاهر في الثاني، وإلا لقيل: يأمر من يقضي عنه إن
[١] تهذيب الأحكام: ب ١٨ زيارة البيت ج ٥ ص ٢٥٦.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٦٩ س ١٠.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف النساء ج ١ ص ٥٠٦.
[٤] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ١٠٠ س ٣.
[٥] إرشاد الأذهان: كتاب الحج ج ١ ص ٣٢٦.
[٦] نقله الفاضل الهندي عن التلخيص في الكشف: كتاب الحج ج ١ ص ٣٤٤ س ٧.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج ١ ص ٣٦٦.
[٨] السرائر: المستطرفات ج ٣ ص ٥٦٢، وفيه (وإن مات أن يطاف عنه طاف عنه وليه).
[٩] وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٦٨.