رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٠
باق لم ينسخ [١] انتهى.
وظاهره اتفاق الأصحاب على عدم الاطلاق. ولعل المستند في التقييد ما مر من الدليل، مضافا إلى النص المنجبر بالعمل.
وفيه: عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في المشهر الحرام؟ فقال. إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهؤلاء يبدأون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم، وأهل البغي يبتدأون بالقتال [٢].
(ويكره) حال الاختيار (القتال قبل الزوال) كما هنا وفي التحرير [٣] واللمعتين [٤] والدروس [٥]، وفي النهاية [٦] والسرائر [٧] والشرائع [٨] والمسالك [٩] والمنتهى [١٠] يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن تصلي الظهرين.
وهو أولى، للموثق: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يقاتل حتى تزول
[١] كنز العرفان: كتاب الجهاد ج ١ ص ٣٥٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب جهاد العدو ح ١ ج ١١ ص ٥٢.
[٣] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج ١ ص ١٣٦ س ٢٣.
[٤] اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج ٢ ص ٣٩٤.
[٥] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ص ١٦٠.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج ٢ ص ١٤.
[٧] السرائر: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج ٢ ص ٢١.
[٨] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج ١ ص ٣١٢.
[٩] أثبتناها من نسخة (م) و (مش).
[١٠] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في كيفية القتال ج ٢ ص ٩١٣ س ٣٢.